( وأما )
سن الصبي إذا ضرب عليها فسقطت فإن كان قد ثغر فسنه وسن البالغ سواء ، وقد ذكرناه ، وإن كان قبل أن يثغر فإن لم تنبت أو نبتت متغيرة فكذلك ، وإن نبتت صحيحة فلا شيء فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه كما في سن البالغ ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - فيها حكومة الألم فرق
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي - رحمه الله - بين سن البالغ والصبي ; لأن سن الصبي إذا لم يثغر لا نبات له إلا على شرف السقوط ، بخلاف سن البالغ ، وهذه فريعة مسألة الشجة إذا التحمت ونبت الشعر عليها أنه لا شيء على الشاج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه الرحمة فيها حكومة الألم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عليه الرحمة فيها أجرة الطبيب .
والمسألة تأتي في بيان حكم الشجاج إن شاء الله تعالى ولو
ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فقال إنما سقطت من ضربتك وقال الضارب ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلو ( إما ) أن جاء في السنة ( وإما ) أن جاء بعد مضي السنة فإن جاء في السنة فالقياس أن يكون القول قول الضارب ، وفي الاستحسان القول قول المضروب .