( وأما ) الشجاج
فالكلام في الشجة يقع في موضعين : أحدهما في
بيان حكمها بنفسها ، والثاني في بيان حكمها بغيرها .
أما الأول فالموضحة إذا برئت وبقي لها أثر ففيها خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الآمة ثلث الدية هكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25095في الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الآمة ثلث الدية } ، وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدر ، وإن لم يبق لها أثر بأن التحمت ، ونبت عليها الشعر فلا شيء فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عليه حكومة الألم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عليه أجرة الطبيب ( وجه ) قوله أن أجرة الطبيب إنما لزمته بسبب هذه الشجة فكأنه أتلف عليه هذا القدر من المال
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الشجة قد تحققت ، ولا سبيل إلى إهدارها ، وقد تعذر إيجاب أرش الشجة فيجب أرش الألم ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - أن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر وقد زال ذلك فسقط الأرش
[ ص: 317 ] والقول بلزوم حكومة الألم غير سديد لأن مجرد الألم لا ضمان له في الشرع كمن ضرب رجلا ضربا وجيعا ، وكذا إيجاب أجرة الطبيب لأن المنافع على أصل أصحابنا رضي الله عنهم لا تتقوم مالا بالعقد أو شبهة العقد ، ولم يوجد في حق الجاني العقد ولا شبهته فلا يجب عليه أجرة الطبيب .