وعلى هذا الخلاف إذا
قطع اليد من المنكب ، والرجل من الورك أو قطع اليد من العضد ، والرجل من الفخذ ، والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عليهما الرحمة أن أصابع اليد لا يتبعها إلا الكف فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف .
وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم ، والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أن ما فوق الكف من اليد تبع .
وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل أرش الكف في الأصابع .