بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويكره عد الآي والتسبيح في الصلاة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس بذلك في الفرض والتطوع .

وروي عن أبي حنيفة أنه كره في الفرض ورخص في التطوع ، وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة .

وجه قولهما أن العد محتاج إليه لمراعاة السنة وفي قدر القراءة وعدد التسبيح خصوصا في صلاة التسبيح التي توارثتها الأمة ولأبي حنيفة أن في العد باليد تركا لسنة اليد وذلك مكروه ; ولأنه ليس من أعمال الصلاة فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين ثم يقرأ بعد ذلك المقدار المعين أو يعد بقلبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية