بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو وطئ زوجته فماتت فلا شيء في قولهما وقال أبو يوسف على عاقلته الدية ( وجه ) قوله على نحو ما ذكرنا في الإفضاء أنه مأذون في الوطء لا في القتل ، وهذا قتل فكان مضمونا عليه إلا أن ضمان هذا على العاقلة ، وضمان الإفضاء في ماله ; لأن الإفضاء لا يكون إلا بالمجاوزة عن المعتاد فكان عمدا فكان الواجب به في ماله ( فأما ) القتل فغير مقصود بهذا الفعل في معنى الخطأ فتتحمله العاقلة ( وأما ) وجه قولهما فعلى نحو ما ذكرنا في الإفضاء .

ولو وطئها فكسر فخذها ضمن في قولهم جميعا ; لأن الكسر لا يتولد من الوطء المأذون فيه بل هو فعل مبتدأ فكان فعلا متعديا محضا فكان مضمونا عليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية