( فصل ) :
وأما
الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهو الجنين بأن ضرب على بطن حامل فألقت جنينا فيتعلق بها أحكام وجملة الكلام فيه أن الجنين لا يخلو إما أن يكون حرا بأن كانت أمه حرة أو أمة علقت من مولاها أو من مغرور .
وإما أن يكون رقيقا ، ولا يخلو إما أن
ألقته ميتا وإما أن
ألقته حيا فإن كان حرا وألقته ميتا ففيه الغرة .