والكلام في .
الغرة في مواضع : في بيان وجوبها وفي تفسيرها وتقديرها وفي بيان من تجب عليه وفي بيان من تجب له .
أما الأول :
فالغرة واجبة استحسانا ، والقياس أن لا شيء على الضارب لأنه يحتمل أن يكون حيا وقت الضرب ويحتمل أنه لم يكن بأن لم تخلق فيه الحياة بعد فلا يجب الضمان بالشك ، ولهذا لا يجب في جنين البهيمة شيء إلا نقصان البهيمة ، كذا هذا ، إلا أنهم تركوا القياس بالسنة ، وهو ما روي عن
مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29216كنت بين جاريتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين } وروي أن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اختصم إليه في إملاص المرأة الجنين فقال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنشدكم الله تعالى هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقام
المغيرة رضي الله عنه فقال : كنت بين جاريتين وذكر الخبر وقال فيه : فقام عم الجنين فقال إنه أشعر ، وقام والد الضاربة فقال : كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ، ودم مثل ذلك يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=954أسجع كسجع الكهان . وروي كسجع الأعراب ، فيه غرة عبد أو أمة } ، فقال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : من شهد معك بهذا ؟ فقام
محمد بن سلمة فشهد ، فقال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : كدنا أن نقضي فيها برأينا وفيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروى هذه القصة أيضا
حمل بن مالك بن النابغة ولأن الجنين إن كان حيا فقد فوت الضارب حياته ، وتفويت الحياة قتل ، وإن لم يكن حيا فقد منع من حدوث الحياة فيه فيضمن كالمغرور لما منع من حدوث الرق في الولد وجب الضمان عليه ، وسواء استبان خلقه أو بعض خلقه لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف .
وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه لأنه ليس بجنين إنما هو مضغة ، وسواء كان ذكرا أو أنثى لما قلنا .
ولأن عند عدم استواء الخلقة يتعذر الفصل بين الذكر والأنثى فسقط اعتبار الذكورة والأنوثة فيه .