( فصل ) :
وأما
بيان ما يعرف به أنه ذكر ، أو أنثى ، فإنما يعرف ذلك بالعلامة ، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية ، وإمكان الوصول إلى النساء وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل ، وإمكان الوصول إليها من فرجها ; لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى .
وأما العلامة في حالة الصغر فالمبال ، لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14162الخنثى من حيث يبول } ، فإن كان يبول من مبال الذكور فهو ذكر ، وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى " وإن كان يبول منهما جميعا يحكم السبق ; لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وأن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه .
وإن كان لا يسبق
[ ص: 328 ] أحدهما الآخر فتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه .
وقال : هو خنثى مشكل ، وهذا من كمال فقه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن التوقف عند عدم الدليل واجب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : تحكم الكثرة ; لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي كالسبق فيجوز تحكيمه .
ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - أن كثرة البول وقلته لسعة المحل وضيقه فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة ، بخلاف السبق ، وحكي أنه لما بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في تحكيم الكثرة لم يرض به ، وقال : هل رأيت حاكما يزن البول ، فإن استويا توقفا أيضا ، وقالا هو خنثى مشكل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .