ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33638لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } ، ولم يوقت يوما أو شهرا أو سنة ولم يذكر في الكتاب قدر المرور ، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : قدر موضع السجود ، وقال بعضهم : مقدار الصفين ، وقال بعضهم : قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع ، وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح ، وينبغي للمصلي أن يدرأ المار أي يدفعه حتى لا يمر حتى لا يشغله عن صلاته ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31899 : لا يقطع الصلاة مرور شيء فادرءوا ما استطعتم } .
ولو مر لا تقطع الصلاة سواء كان المار رجلا أو امرأة ; لما نذكر في موضعه إلا أنه ينبغي أن يدفع بالتسبيح أو بالإشارة أو الأخذ بطرف ثوبه من غير مشي ومعالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته ، ومن الناس من قال : إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال ; لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=150 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فأراد ابن مروان أن يمر بين يديه فأشار إليه فلم يقف فلما حاذاه ضربه في صدره ضربة أقعده على استه فجاء إلى أبيه يشكو nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد فقال : لم ضربت ابني ؟ فقال : ما ضربت ابنك إنما ضربت شيطانا ، فقال : لم تسمي ابني شيطانا ، فقال : لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان } ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } يعني أعمال الصلاة ، والقتال ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز الاشتغال به ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا ، ومن المشايخ من قال : إن الدرء رخصة والأفضل أن لا يدرأ ; لأنه ليس من أعمال الصلاة .
وكذا روى إمام الهدى الشيخ
أبو منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرء ، والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين هذا إذا لم يكن بينهما حائل كالأسطوانة ونحوها ، فأما إن كان بينهما حائل فلا بأس بالمرور فيما وراء الحائل والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودا أو يضع شيئا أدناه طول ذراع كي لا يحتاج إلى الدرء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10212إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة } .
وروي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14654العنزة كانت تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركز في الصحراء بين يديه فيصلي إليها حتى قال : nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن جحيفة عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء في قبة حمراء من أدم فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إليها والناس يمرون من ورائها } وإنما قدر أدناه بذراع طولا دون اعتبار العرض ، وقيل : ينبغي أن يكون في غلظ أصبع ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يجزئ من السترة السهم ; ولأن الغرض منه المنع من المرور ، وما دون ذلك لا يبدو للناظر من بعيد فلا يمتنع ويدنو من السترة ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36677من صلى إلى سترة فليدن منها } فإن لم يجد سترة هل يخط بين يديه خطا ؟ حكى أبو عصمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : لا يخط بين يديه فإن الخط وتركه سواء ; لأنه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يمتنع فلا يحصل المقصود ، ومن الناس من قال : يخط بين يديه خطا إما طولا شبه ظل السترة أو عرضا شبه المحراب ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10212إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة فإن لم [ ص: 218 ] يجد فليخط بين يديه خطا } ولكن الحديث غريب ورد فيما تعم به البلوى فلا نأخذ به .