بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما حكم غسله بعد الموت فلا يحل للرجل أن يغسله لاحتمال أن يكون أنثى ولا يحل للمرأة أن تغسله لاحتمال أنه ذكر ولكنه ييمم ، كان الميمم رجلا ، أو امرأة ، غير أنه إن كان ذا رحم محرم منه يممه من غير خرقة ، وإن كان أجنبيا يممه بالخرقة ويكف بصره عن ذراعيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية