ومنها
أن يكون حيا وقت موت الموصي حتى لو
قال : أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة ، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولدا ميتا لا وصية له ; لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية ، كما ليس من أهل استحقاق الميراث بأن ولد ميتا ، وإنها أخت الميراث ،
ولو ولدت ولدين حيا وميتا ، فجميع الوصية للحي ; لأن الميت لا يصلح محلا لوضع الوصية فيه ; ولهذا
لو أوصى لحي وميت كان كل الوصية للحي ، كما لو أوصى لآدمي وحائط والله سبحانه وتعالى أعلم .