ومنها
أن لا يكون مملوكا للموصي إذا كانت الوصية بدراهم أو دنانير مسماة ، أو بشيء معين من ماله سوى رقبة العبد حتى لو
أوصى لعبده بدراهم ، أو دنانير مسماة ، أو بشيء معين من ماله سوى رقبة العبد لا تصح الوصية ; لأنه إذ ذاك يكون موصيا لنفسه ، ولو أوصى له بشيء من رقبته بأن أوصى له بثلث رقبته جاز ; لأن الوصية له بثلث رقبته تمليك ثلث رقبته منه ، وتمليك نفس العبد منه يكون إعتاقا ، فيصير ثلثه مدبرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى وعندهما يصير كله مدبرا ; لأن التدبير يتجزأ عنده كالإعتاق ، وعندهما لا يتجزأ .
ولو أوصى له بثلث ماله ; جازت وصيته ، وعتق ثلثه بعد موته ; لأن رقبته دخلت في الوصية ; لأنها ماله ، فوقعت الوصية عليها وعلى سائر أملاكه ، ثم ينظر إن كان ماله دراهم ودنانير ينظر إلى ثلثي العبد ، فإن كانت قيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له في سائر أمواله صار قصاصا ، وإن كان في المال زيادة تدفع إليه الزيادة ، وإن كان في ثلثي قيمة العبد زيادة تدفع الزيادة إلى الورثة ، وإن كانت التركة عروضا لا تصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس وعليه أن يسعى في ثلثي قيمته ، وله الثلث من سائر أمواله ، وللورثة أن يبيعوا الثلث من سائر أمواله حتى تصل إليهم السعاية ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وأما عندهما صار كله مدبرا ، فإذا مات عتق كله ويكون العتق مقدما على سائر الوصايا .
فإن زاد الثلث على مقدار قيمته ، فعلى الورثة أن يدفعوا إليه ، فإن كانت قيمته أكثر ، فعليه أن يسعى في الفضل والله سبحانه وتعالى أعلم .