ولو
أوصى له بمائة دينار إلا درهم ، أو بكر حنطة إلا درهم أو إلا محتوم شعير جائز ، وهو كما قال ، وكذلك لو قال : داري هذه ، أو عبدي هذا إلا مائة درهم جاز عن الثلث ، وبطل عنه قيمة مائة درهم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954، وأبي يوسف رحمهما الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : الاستثناء باطل ، ولقب المسألة أن استثناء المقدر من المقدر في الجنس ، وخلاف الجنس بعد إن كان الاستثناء مقدرا بعد إن كان من المكيلات ، أو الموزونات ، أو العدديات المتقاربة صحيح عندهما ، وعنده لا يصح إلا في الجنس ، وهي من مسائل كتاب الإقرار .