ولو قال :
أوصيت لفلان ما بين العشرة والعشرين ، أو ما بين العشرة إلى العشرين ، أو من العشرة إلى عشرين فهو سواء ، وله تسعة عشر درهما .
وكذلك لو قال : ما بين المائة ، والمائتين ، أو ما بين المائة إلى المائتين ، أو من المائة إلى المائتين ، فله مائة وتسعة وتسعون درهما ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما له في الأول عشرون ، وفي الثاني مائتان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر له ثمانية عشر في الأول ، ومائة وثمانية وتسعون في الثاني ، وأصل المسألة أن الغايتين يدخلان عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - لا يدخلان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - تدخل الأولى دون الثانية ، ، والمسألة مرت في كتاب الطلاق .