ولو
أوصى لفلان بعشرة دراهم في عشرة ونوى الضرب والحساب فله عشرة دراهم عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر له مائة درهم ، ، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطلاق ، وبمثله لو أوصى لفلان بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره فله مائة ذراع مكسرة .
( ووجه ) الفرق بين المسألتين على أصل
أصحابنا الثلاثة أن الضرب يراد به تكسير الأجزاء فيما يحتمل المساحة في الطول ، والعرض ، وذلك يوجد في الدار ، والدراهم موزونة ، وليس لها طول ، ولا عرض ، فلا يراد بالضرب فيها تكسير أجزائها ، ومعنى قوله : المكسرة ، أي : المكسرة في المساحة ، وهو أن يكون طولها عشرة أذرع ، وعرضها عشرة .