بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى لفلان بعشرة دراهم في عشرة ونوى الضرب والحساب فله عشرة دراهم عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر له مائة درهم ، ، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطلاق ، وبمثله لو أوصى لفلان بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره فله مائة ذراع مكسرة .

( ووجه ) الفرق بين المسألتين على أصل أصحابنا الثلاثة أن الضرب يراد به تكسير الأجزاء فيما يحتمل المساحة في الطول ، والعرض ، وذلك يوجد في الدار ، والدراهم موزونة ، وليس لها طول ، ولا عرض ، فلا يراد بالضرب فيها تكسير أجزائها ، ومعنى قوله : المكسرة ، أي : المكسرة في المساحة ، وهو أن يكون طولها عشرة أذرع ، وعرضها عشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية