بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما بقي من الثلث بعد النصيب ، فالمسألة تخرج من سبعة وثمانين لصاحب النصيب أربعة عشر ، ولصاحب الخمس ثلاثة ، ولكل ابن أربعة عشر .

( أما ) التخريج على طريقة الحشو : فعلى نحو ما ذكرنا أنك تأخذ عدد البنين ، وذلك خمسة ، وتزيد عليها واحدا كما فعلت في المسائل المتقدمة فتصير ستة ثم اضرب ستة في مخرج الخمس ، وهو خمسة فتصير ثلاثين ، ثم انقص منها واحدا للمعنى الذي ذكرنا فيبقى تسعة وعشرون فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ثمانية وخمسون ، وجميع المال سبعة وثمانون فإذا أردت أن تعرف النصيب فخذ النصيب ، وذلك سهم فاضربه في خمسة ، ثم اضرب خمسة في ثلاثة لما ذكرنا فيما تقدم فيصير خمسة عشر ، ثم انقص منها سهما فيبقى أربعة عشر فهذا هو النصيب .

فأعط للموصى له بمثل النصيب ، يبقى إلى تمام الثلث خمسة عشر ، فأعط للموصى له بالخمس خمس ذلك ، وذلك ثلاثة يبقى هناك اثنا عشر ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية وخمسون فتصير سبعين فاقسمها بين البنين الخمسة لكل ابن أربعة عشر مثل ما كان للموصى له بالنصيب .

( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين فعلى نحو ما بينا أنك تجعل ثلث المال عددا لو أعطينا منه نصيبا يبقى وراءه عدد له خمس ، وأقل ذلك ستة فتعطي منها سهما بالنصيب ، وسهما بخمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فيبقى وراءه أربعة ضمها إلى ثلثي المال فتصير ستة عشر ، فتبين أنك أخطأت بأحد عشر ; لأن حاجتك إلى خمسة لكل واحد من البنين سهم مثل ما كان للموصى له بالنصيب ، فزد في النصيب سهما فيصير الثلث سبعة فأعط بالنصيب سهمين ، ثم أعط بخمس ما بقي سهما فيبقى هناك أربعة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير ثمانية عشر ، فتبين أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ثمانية ; لأن حاجتك إلى عشرة لكل ابن سهمان كما كان للموصى له ، فظهر لك أن بزيادة كل سهم على النصيب يذهب ثلاثة أسهم من الخطأ ، وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ ، وهي ثمانية أسهم فزد سهمين ، وثلثي سهم على سهمين فتصير أربعة أسهم ، وثلثي سهم .

وما وراءه خمسة أسهم فصار الثلث تسعة أسهم ، وثلثي سهم فاضرب هذه الجملة في ثلاثة فتصير تسعة وعشرين فهو ثلث المال ، وثلثاه مثلاه فتصير جملة المال سبعة وثمانين ، فالنصيب أربعة ، وثلثان مضروب في ثلاثة فتصير أربعة عشر ، والباقي إلى تمام الثلث خمسة عشر فأخرج منها الخمس ، وضم الباقي إلى ثلثي المال على ما علمناك ، وطريقنا الجامع الأصغر ، والأكبر على نحو ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية