ولو كان ثلاث بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فالمسألة تخرج من تسعة وثلاثين الثلث منها ثلاثة عشر ، والنصيب بعد الاستثناء تسعة ، وتخريجها على طريقة الحشو أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة ثم زد عليها سهما لأجل النصيب فتصير أربعة ثم اضرب الأربعة في ثلاثة ; ; لأن المستثنى ثلاثة فتصير اثني عشر ، ثم زد واحدا فتصير ثلاثة عشر فهذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ستة وعشرون .
( وأما ) معرفة النصيب الكامل فهو أن تأخذ النصيب ، وذلك سهم واحد ، واضربه في مخرج الثلث فتصير ثلاثة ، ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة لمكان الثلث فتصير تسعة ، ثم زد عليها واحدا كما زدت في الثلث فتصير عشرة فهو النصيب الكامل ، فأعط لصاحب النصيب عشرة من الثلث ، وهو ثلاثة عشر ، فيبقى من الثلث بعد النصيب ثلاثة ثم استرجع من النصيب بسبب الاستثناء ثلث ما يبقى من الثلث ، وذلك واحد ، وضمه إلى ما بقي من الثلث ، فتصير أربعة .
فهذه الأربعة فضلت عن الوصية فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ستة وعشرون فتصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب الكامل قبل الاستثناء ، وحصل للموصى له بعد الاستثناء تسعة .
( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت بالنصيب شيئا ، ثم استرجعت من النصيب بالاستثناء ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب ، يبقى في يد الموصى له شيء ، وأقل ذلك خمسة فأعط بالنصيب سهمين ، ثم استرجع منه سهما لمكان الاستثناء ، وضمه إلى ما بقي من الثلث بعد النصيب فتصير أربعة فهي فاضلة من الوصية فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فصار أربعة عشر ، وحاجتك إلى ستة ; لأنك أعطيت بالنصيب الكامل سهمين فظهر أنك أخطأت بثمانية ، فزد على النصيب سهما آخر حتى إذا أعطيت بالنصيب ثلاثة يبقى بعده ماله ثلث لمكان الاستثناء .
فاجعل الثلث ستة فأعط النصيب ثلاثة يبقى ثلاثة ثم استرجع من النصيب سهما فصار معك أربعة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك اثنا عشر فصار ستة عشر ، وحاجتك إلى تسعة ; لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة فيجب أن يكون لكل ابن مثل ذلك ثلاثة فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة سبعة ، والخطأ الأول كان بزيادة ثمانية ، فتبين لك أن كل سهم زيد على الثلث يذهب سهما من الخطأ ، فزد سبعة على الثلث الأول ، وهو ستة فتصير ثلاثة عشر فهو الثلث ، فأعط بالنصيب عشرة يبقى إلى تمام الثلث ثلاثة ثم استرجع سهما فصار أربعة فضمها إلى ثلث المال ، وهو ستة وعشرون فتصير ثلاثين على نحو ما ذكرنا ، وطريقة الجامع الأصغر على ما بينا ، وهو أن لا تزيد على النصيب عند ظهور الخطأين ، ولكن خذ الثلث الأول ، وذلك خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وذلك سبعة فتصير خمسة وثلاثون ، ثم خذ الثلث الثاني ، وذلك ستة واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ثمانية يصير ثمانية وأربعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى ثلاثة عشر فهو ثلث المال .
( وأما ) معرفة النصيب : فخذ النصيب الأول بعد الاستثناء ، وذلك سهم ، واضربه في الخطأ الثاني ، وذلك سبعة فتصير سبعة ثم خذ النصيب الثاني ، وذلك سهمان ، واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ثمانية فتصير ستة عشر ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى تسعة فهو النصيب ، ثم الباقي على نحو ما ذكرنا .
( وأما ) طريقة الجامع الأكبر : فهو أن تضعف الثلث الأول سوى النصيب ، وذلك أربعة فضعفها فتصير
[ ص: 365 ] ثمانية ثم زد عليه النصيب ، وذلك سهم فتصير تسعة فهو الثلث الثاني ، فأعط بالنصيب ثلاثة يبقى ستة فثلث ما بقي سهمان ، ثم استرجع من النصيب ثلث ما يبقى ، وذلك سهمان ، وضمهما إلى ما معك ، وذلك ستة فتصير ثمانية فهي فاضلة عن الوصية ، وضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية عشر فتصير ستة وعشرين ، وحاجتك إلى تسعة ; لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة فيجب أن يكون لكل ابن ثلاثة فظهر أنك أخطأت بزيادة سبعة عشر في طريقة الجامع الأكبر ، والخطأ الأول في طريقة الخطائين كان بزيادة ثمانية ، فخذ الثلث الأول في طريقة الخطائين وذلك خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وذلك سبعة عشر فتصير خمسة وثمانين ، ثم خذ الثلث الثاني ، وذلك تسعة ، واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ثمانية فتصير اثنين ، وسبعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى ثلاثة عشر فهو ثلث المال .
( وأما ) معرفة النصيب : فخذ النصيب الأول من طريق الخطائين ، وذلك سهم ، واضربه في الخطأ الثاني من الجامع الأكبر ، وذلك سبعة عشر بسبعة عشر ، وخذ النصيب الثاني ، وذلك سهم من طريقة الجامع الأكبر ، واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ثمانية بثمانية ، واطرح الأقل من الأكثر فيبقى تسعة فهو النصيب يبقى ثلاثون بين البنين لكل واحد منهم عشرة ، هذا إذا قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ( فأما ) إذا قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فأصل المسألة ما ذكرنا في الفصل الأول إلا أن في تخريجه ضرب تفاوت .
( أما ) على طريقة الحشو : فهو أن تأخذ عدد البنين ، وذلك ثلاثة ، وتزيد عليه واحدا ، ثم تضربها في مخرج النصف ، وهو سهمان ، وإنما ضربنا هذا في سهمين ، والأول في ثلاثة ; لأن مقصود الموصي ههنا أن يكون المستثنى بعد الوصية الحاصلة ثلث ما بقي ، ولن يكون ذلك إلا أن يكون قبل الاسترجاع معه سهمان ، حتى إذا استرجعت منه شيئا يكون المسترجع ثلث ما بقي ، ومقصوده في المسألة الأولى إلا أن يكون المستثنى بعد النصيب قبل الاسترجاع مثل ثلاثة ، ولن يكون ذلك إلا وأن يكون معه ثلاثة قبل الاسترجاع ، حتى إذا استرجعت شيئا يكون المسترجع ربعه ، فإذا ضربت أربعة في اثنين بلغ ثمانية ثم تزيد واحدا فتصير تسعة فهذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وهو ثمانية عشر .
( فأما ) معرفة النصيب فخذ النصيب ، وذلك واحد ، واضربه في مخرج الثلث ، فتصير ثلاثة فاضرب الثلاثة في مخرج النصف ، وذلك سهمان فتصير ستة ثم زد عليه سهما فتصير سبعة فهو النصيب ، فأعط صاحب النصيب سبعة يبقى إلى تمام الثلث سهمان ، ثم استرجع منه سهما فضمه إلى ذلك فتصير ثلاثة فضمها إلى ثلث المال فيصير واحدا وعشرين لكل ابن سبعة .
( وأما ) طريقة الخطائين : فهي أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه نصيبا ، واسترجعت منه شيئا يكون المسترجع مثل نصف ، وأقل ذلك أربعة ادفع للموصى له بالنصيب سهمين ، ثم استرجع منه سهما ، ضمه إلى ما بقي ، وهي اثنان وما بقي وهو سهم المال فتصير ثلاثة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية فتصير أحد عشر ، وحاجتك إلى ستة ; لأنك أعطيت بالنصيب سهمين فظهر أنك أخطأت بزيادة خمسة فزد في النصيب سهما ، وأعط بالنصيب ثلاثة ثم استرجع منه سهما ، وضمه إلى ما بقي فتصير ثلاثة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير ثلاثة عشر ، وحاجتك إلى تسعة ; لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة فظهر أنك قد أخطأت بزيادة أربعة ، فظهر أنك كلما زدت درهما يزول خطأ درهم ، فزد في الابتداء على النصيب قدر خطأ الأول ، وهو خمسة فبلغ سبعة ، وبقي إلى تمام الثلث بعد النصيب سهمان فاسترجع منه سهما ، وضمه مع الباقي إلى ثلثي المال ، وهو ثمانية عشر فصار أحدا ، وعشرين ، فأعط لكل ابن سبعة ، وللموصى له ستة هذا إذا قيد قوله : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بالنصيب ، أو بالوصية .
( فأما ) إذا أطلق بأن قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث ولم يزد عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : قال عامة الحساب يعني : المعروفين بعلم الحساب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه مثل
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، وغيره : هذا بمنزلة الفصل الأول ، وهو ما إذا قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو بمنزلة الفصل الثاني ، وهو ما إذا قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية .
( وجه ) قول العامة : أنه لما قال : أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني ، فقد أتى بوصية صحيحة ، واستحق ربع المال ; لأنه جعل نصيبه مثل نصيب أحد بنيه كأنه أحد بنيه ، فلما قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث ، فقد استخرج بالاستثناء بعض الوصية مطلقا ، وذلك
[ ص: 366 ] يحتمل بعد الوصية ، ويحتمل بعد النصيب إلا أن المستخرج بالاستثناء بعد النصيب أقل ، والمستخرج بعد الوصية أكثر ، والأقل متيقن به في استخراجه ، وفي استخراج الزيادة شك فلا يثبت استخراج الزيادة بالشك ، بل تبقى الزيادة داخلة تحت المستثنى منه .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الاستثناء ليس باستخراج بعض الكلام لما فيه من التناقض على ما عرف في أصول الفقه ، بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا فلم يدخل المستثنى في صدر الكلام ; لأنه دخل ، ثم خرج بكلام الاستثناء ، فلفظ الوصية ههنا مع الاستثناء لم يتناول إلا المستثنى منه ، والمستثنى يحتمل الأقل ، والأكثر ، فلا يتناول اللفظ إلا القدر المتيقن به ، وهو الأقل .