ولو
كان له خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فتخريج المسألة على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ، وتزيد عليها واحدا فتصير ستة ثم تضرب ستة في مخرج الجزء المستثنى ، وهو مثل الثلث ، والربع ، وذلك اثنا عشر فتصير اثنين وسبعين ، ثم تزيد ثلث مخرج المستثنى ، وربعه ، وذلك اثنا عشر ، وثلثه ، وربعه سبعة فتصير تسعة وسبعين فهذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك مائة وثمانية وخمسون .
( وأما ) معرفة النصيب : فهو أن تأخذ النصيب ، وذلك سهم ، وتضربه في مخرج الثلث ، وذلك ثلاثة فتصير ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثنى ، وذلك اثنا عشر فتصير ستة ، وثلاثة ثم تزيد عليه مثل ثلثه وربعه ، وهو سبعة فتصير ثلاثة وأربعين فهو النصيب ، بقي إلى تمام الثلث ستة وثلاثون ، وأعط بالنصيب ثلاثة وأربعين ، ثم استرجع مثل ثلث ما بقي ، وربعه بعد النصيب ، وذلك واحد وعشرون ، وضمها إلى ما بقي ، وهو ستة وثلاثون فتصير سبعة وخمسين ، ثم ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك مائة وثمانية وخمسون فتبلغ مائتين وخمسة عشر ، فأعط لكل ابن ثلاثة وأربعين مثل ما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع ، وللموصى له اثنين وعشرين .
ولو قال : إلا ثلث ، وربع ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة فتخريجها على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ثم زد عليه واحدا فتصير ستة ثم تضربه في خمسة لما بينا فتصير ثلاثين ، ثم زد عليه مخرج الثلث ، والربع ، وذلك سبعة فتصير سبعة وثلاثين فهو الثلث ، والثلثان أربعة وسبعون .
( وأما ) معرفة النصيب : فخذ النصيب ، وذلك واحد ، واضربه في ثلاثة ، ثم ثلاثة في خمسة فصارت خمسة عشر
[ ص: 367 ] ثم زد عليه مثل مخرج الثلث ، والربع ، وهو سبعة فتصير اثنين وعشرين .
وبقي إلى تمام الثلث خمسة عشر فأعط صاحب النصيب اثنين وعشرين ، ثم استرجع منه مثل ثلث ما بقي ، وربعه بعد النصيب ، وذلك أحد وعشرون ، وضمها إلى ما بقي من الثلث ، وهو خمسة عشر فتصير ستة وثلاثين ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وسبعون تبلغ مائة ، وعشرة لكل ابن اثنان وعشرون مثل ما أعطيت صاحب الوصية قبل الاسترجاع ، وللموصى له درهم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .