ولو
أوصى بمثل نصيب المرأة ، وبثلث ما يبقى من الثلث ، فالفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين ، والنصيب أربعة وعشرون ، وثلث الباقي ثمانية عشر ، وطريقه أن تجعل كأن عدد الورثة ثمانية لأن السهام ثمانية فكأنه أوصى بمثل نصيب أحدهم ، فزد عليه سهما فتصير تسعة ثم اضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين ، ثم اطرح منها سهما فيبقى ستة وعشرون فهذا ثلث المال ، وجميع المال ثمانية وسبعون ، والنصيب سهم مضروب في ثلاثة ، ثم في ثلاثة فتصير تسعة ثم اطرح منها سهما فيبقى ثمانية ، وثلث ما يبقى ستة فيبقى اثنا عشر ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك اثنان وخمسون فتصير أربعة وستين للمرأة منها ثمانية وتبين أنك .
أعطيت للموصى له بمثل نصيبها مثل نصيبها ثمانية فيبقى ستة وخمسون لا تستقيم بين الأم ، والبنتين ، والعصبة ; لأنه يجب أن يكون للبنتين ثلثا أربعة وستين .
وليس لها ثلث صحيح ، وللأم سدسها ، وليس لها سدس صحيح أيضا غير أن بين مخرج السدس وحسابنا موافقة بنصف ، ونصف ، فاضرب أحدهما في وفق الآخر ، وهو ثمانية وسبعون في ثلاثة ، فيبلغ الحساب مائتين وأربعة وثلاثين كما قال في الكتاب ، فكل من كان له سهم في الحساب الأول صار له ثلاثة في الحساب الثاني ، كان حق الموصى له في ثمانية فصار أربعة وعشرين ، وحق البنتين في اثنين وأربعين ، وثلثي درهم فصار مائة وثمانية وعشرين ، وحق الأم في عشرة ، وثلثي درهم مضروبا في ثلاثة ، فيكون اثنين وثلاثين ، وحق العصبة في درهمين ، وثلثي درهم مضروب في ثلاثة فيكون ثمانية دراهم .