ولو
كان لرجل خمسة بنين فأوصى لأحدهم بكمال الربع ، بنصيبه ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث فأجازوا ، فالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان ، وتكملة الربع سهم واحد ، وثلث ما يبقى من الثلث واحد ; لأن الوصية للوارث صحيحة عند إجازة الورثة ، وتفاوت ما بين نصيبه ، والربع سهم ; لأنه لو لم يكن ههنا وصية لأجنبي لكان له الربع ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا فاحتجنا إلى حساب له ربع ، ولباقيه ربع ، وأقله ستة عشر فيعطى له ربع المال أربعة ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا لكل ابن ثلاثة ، وله أربعة فتبين أنه بهذه الوصية لا يستحق إلا سهما .