فإذا
أوصى لغيره بثلث ما يبقى من الثلث فخذ حسابا له ثلث ، وربع ، وأقله اثنا عشر فثلثه أربعة ، وربعه ثلاثة فأعط للموصى له بكمال الربع سهمان ، وللآخر سهما ; لأن ثلث ما يبقى من الثلث بعد كمال الربع سهم بقي اثنان ضمهما إلى ثلثي المال فتصير بين البنين الخمسة لكل ابن سهمان .
( فتبين ) أنا إذا أعطينا له ربع المال فنصيبه بنصيبه سهمان مثل ما أصاب هؤلاء ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .