بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز العفو عن دم العمد ، ولا يعتبر فيه الثلث ; لأن حق الورثة إنما يتعلق بالمال ، والقصاص ليس بمال .

وكذا إن شاء الكفالة بالدين في حال المرض ، وضمان الدرك ; لأنه تبرع بالتزام الدين فيعتبر من الثلث كما تعتبر الهبة ; لأنه يتهم فيه كما يتهم في الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية