ولو
أقر في مرضه بكفالته بالدين حال صحته فحكم هذا الدين حكم دين المرض حتى لا يصدق في حق غرماء الصحة ، ويكون المكفول له مع غرماء المرض سواء ، ولو كفل في صحته ، وأضاف ذلك إلى ما يستقبل بأن قال للمكفول له : كفلت بما يذوب لك على فلان ، ثم وجب له على فلان دين في حال مرض الكفيل فحكم هذا الدين ، وحكم دين الصحة سواء حتى يضرب المكفول له بجميع ما يضرب به غريم الصحة ; لأن الكفالة وجدت في حالة الصحة .