ولو
أوصى بألف درهم من مال رجل ، أو عبد أو شيء آخر له فأجازه ذلك الرجل قبل موته ، أو بعد موته فله أن يرجع عنه ما لم يدفعه إلى الموصى له ، فإذا دفعه إليه جاز ; لأن جوازه ليس بجواز وصيته ; إذ لا ولاية على مال الغير ، وإنما جوازه جواز هبة من صاحب المال فلم تكن إجازته إجازة إسقاط حق بل هو عقد هبة منه ; لأن تصرف الموصي صادف ملك غيره ، فوقف على إجازته ، فإذا أجازه الغير فوقع هبة من جهته لا وصية من الموصي كأنه وهبه ابتداء ، فإن سلم جازت الهبة ، وإلا فلا ، بخلاف الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة إنها تجوز .