( وأما )
الوصية بالإعتاق ، فإن كان إعتاقا واجبا في كفارة فحكمه حكم الكفارات ، وقد ذكرنا ذلك ، وإن لم يكن واجبا فحكمه حكم سائر الوصايا المتنفل بها من الصدقة على الفقراء ، وبناء المساجد ، وحج التطوع ، ونحو ذلك ; لأن الوصية بالإعتاق يلحقها الفسخ كما يلحق سائر الوصايا فكانت الوصية بالإعتاق غير واجبة مثل سائر الوصايا فلا تقدم ، بخلاف الإعتاق المنجز في المرض ، والمعلق بالموت ; لأنه لا يلحقهما الفسخ فكان أقوى فيقدم على سائر الوصايا .