، فإن كان بأن
أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالنصف ، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به فالثلث للموصى له بالثلث ، والنصف للموصى له بالنصف ، أصل المسألة من ستة للموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالنصف ثلاثة ، وذلك خمسة ، والباقي للورثة ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لكل واحد منهما سهم من ستة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد - رحمهما الله - على خمسة : لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب النصف الثلث سهمان .