بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
، فإن كان بأن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالنصف ، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به فالثلث للموصى له بالثلث ، والنصف للموصى له بالنصف ، أصل المسألة من ستة للموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالنصف ثلاثة ، وذلك خمسة ، والباقي للورثة ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة لكل واحد منهما سهم من ستة ، وعند أبي يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - على خمسة : لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب النصف الثلث سهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية