ولو كان
له عبدان قيمتهما واحدة لا مال له غيرهما فأوصى لرجل بأحدهما بعينه ، ولآخر بثلث ماله فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم ، وهذه المسألة مبنية على مسألتين : إحداهما : أن الثلث يقسم بينهما على طريقة المنازعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ، وعندهما على طريق العول ، والثانية : أن المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث إلا في مواضع الاستثناء على ما بينا إذا عرفت هذا فنقول : القسمة في هذه المسألة على طريق المنازعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله ; لأنه اجتمع في العبد وصيتان : وصية بجميعه ، ووصية بثلثه ، والثلثان يسلمان لصاحب الجميع بلا منازعة ; لأنه لا ينازعه فيه صاحب الثلث ، وذلك سهمان من ثلاثة ، والثلث ، وهو سهم استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما لكل واحد منهما نصف سهم فانكسر فنضرب اثنين في ثلاثة فيصير ستة قلنا : الستة تسلم لصاحب الجميع بلا منازعة ، وهو أربعة والثلث ، وهو سهمان استوت
[ ص: 378 ] منازعتهما فيه فيقسم بينهما كل واحد منهما سهم فصار لصاحب الجميع خمسة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم فلما صار هذا العبد على ستة أسهم صار العبد الآخر على ستة للموصى له بالثلث منهما سهمان فصار وصية صاحب الثلث ثلاثة أسهم : سهمان في العبد الذي لا وصية فيه ، وسهم في العبد الذي فيه وصية ، ووصية صاحب العبد خمسة أسهم ، وذلك أكثر من ثلث المال ; لأن جميع المال اثنا عشر فثلثها أربعة .
والمذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - - : أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب له إلا بالثلث فنطرح من وصيته سهما فتصير وصيته أربعة أسهم ، ووصية الآخر ثلاثة أسهم وذلك سبعة أسهم فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك أربعة عشر ، وجميع المال أحد وعشرون ، وماله عبدان فتبين أن كل عبد على عشرة ، ونصف ; لأن كل عبد مقدار نصف المال فيدفع من العبد الموصى به وصيتهما فيه ، ويدفع إليهما بوصية صاحب الجميع أربعة أسهم في العبد فيدفع ذلك إليه ، ووصية صاحب العبد سهم واحد في العبد ، فيدفع ذلك إليه فبقي من العبد خمسة أسهم ، ونصف فادفع ذلك إلى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله - تعالى - ، ويؤخذ من العبد الذي لا وصية فيه سهمان ، ويدفع إلى الموصى له بالثلث فيبقى من هذا العبد ثمانية ونصف يدفع إلى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله - تعالى - فصارت كلها سبعة أسهم ، وهي ثلث المال ، فحصل للموصى له بالعبد منهما خمسة أسهم ، وللموصى له بالثلث سهمان ، وحصل للورثة من العبد الموصى به خمسة ونصف ، ومن العبد الذي لا وصية فيه ثمانية ونصف فذلك أربعة عشر ، وهي ثلثا المال فاستقام الحساب على الثلث ، والثلثين .
وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد : فيقسم على طريق العول فنقول : اجتمع في العبد وصيتان : وصية بجميعه ، ووصية بثلثه ، ومخرج الثلث ثلاثة فصاحب الجميع يضرب بالجميع ، وذلك ثلاثة أسهم ، وصاحب الثلث يضرب بثلثه ، وهو سهم فصار العبد على أربعة أسهم ، وهو معنى العول فلما صار هذا العبد على أربعة بالعول يجعل العبد الآخر على ثلاثة بغير عول ; لأنه لا حاجة إلى العول في ذلك العبد فسهم من ذلك العبد للموصى له بالثلث فصارت وصية صاحب الثلث سهمين : سهم من العبد الذي فيه الوصية ، وسهم من العبد الذي لا وصية فيه ، ووصية صاحب العبد ثلاثة أسهم فذلك خمسة أسهم فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك عشرة ، والجميع خمسة عشر ، وماله عبدان فيصير كل عبد على سبعة ، ونصف فيدفع وصية صاحب العبد من العبد إليه ، وذلك ثلاثة ، ووصية صاحب الثلث إليه ، وذلك سهم يبقى من هذا العبد ثلاثة ونصف فيدفع ذلك إلى الورثة ، ويدفع من العبد الآخر سهم إلى الموصى له بالثلث يبقى ستة أسهم ، ونصف من العبد الذي فيه الوصية وستة أسهم ، ونصف من العبد الآخر فاستقامت القسمة على الثلث ، والثلثين ، والله - تعالى - أعلم .