ولو
أوصى بعبد لإنسان ، ثم أوصى أن يباع من إنسان آخر - لم يكن رجوعا ، وكانت الوصية لهما جميعا ; لأنه لا تنافي بين الوصيتين ; لأن كل واحدة منهما تمليك إلا أن إحداهما تمليك بغير بدل ، والأخرى تمليك ببدل فيكون العبد بينهما : نصفه للموصى له به ، ونصفه يباع للموصى له بالبيع .