بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى أن يعتق عبده ، ثم أوصى بعد ذلك أن يباع من فلان أو أوصى أولا بالبيع ثم أوصى بالإعتاق - كان رجوعا لما بين الوصيتين من التنافي ; إذ لا يمكن الجمع بين الإعتاق ، والبيع ، فكان الإقدام على الثانية دليل الرجوع عن الأولى ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا أوصى بوصيتين متنافيتين كانت الثانية مبطلة للأولى ، وهو معنى الرجوع ، وإن كانتا غير متنافيتين نفذتا جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية