بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بشاة ثم ذبحها كان رجوعا ; لأن الملك في باب الوصية يثبت عند الموت ، والشاة المذبوحة لا تبقى إلى وقت الموت عادة بل تفسد ، فكان الذبح دليل الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية