بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بثوب ثم غسله أو بدار ثم جصصها أو هدمها - لم يكن شيء من ذلك رجوعا ; لأن الغسل إزالة الدرن ، والوصية لم تتعلق به فلم يكن الغسل تصرفا في الموصى به ، وتجصيص الدار ليس تصرفا في الدار بل في البناء ; لأن الدار اسم للعرصة ، والبناء بمنزلة الصفة فيكون تبعا للدار ، والتصرف في التبع لا يدل على الرجوع عن الأصل ، ونقض البناء تصرف في البناء ، والبناء صفة ، وأنها تابعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية