بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى لرجل أن يشتري له عبدا بعينه ثم رجع العبد إلى الموصي بهبة أو صدقة أو وصية أو ميراث - فالوصية لا تبطل ، ويجب تنفيذها ; لأن الوصية ما وقعت بثمن العبد بل بعين العبد ، وهو مقصود الموصى ، وإنما ذكر الشراء للتوصل به إلى ملكه ، وقد ملكه فتنفذ فيه الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية