ولو
أوصى بشيء لإنسان ثم أوصى به لآخر فجملة الكلام فيه أنه إذا أعاد عند الوصية الثانية الوصية الأولى ، والموصى له الثاني محل قابل للوصية - كان رجوعا .
وكان إشراكا في الوصية ، وبيان هذه الجملة إذا قال : أوصيت بثلث مالي لفلان ثم قال : أوصيت بثلث مالي لفلان آخر ممن تجوز له الوصية - فالثلث بينهما نصفان .
وكذا لو قال : أوصيت بهذا العبد لفلان ، وهو يخرج من الثلث ، ثم قال : أوصيت به لفلان آخر ممن تجوز له الوصية - كان العبد بينهما نصفين .