ولو
قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لعمرو بن فلان ، وعمرو حي يوم قال الموصي هذه المقالة كان رجوعا عن وصيته ; لأن الوصية لعمرو وقعت صحيحة ; لأنه كان حيا وقت كلام الوصية فيصح النقل إليه فصح الرجوع ، ولو كان عمرو ميتا يوم كلام الوصية لم تصح الوصية ; لأن الميت ليس بمحل للوصية فلم يصح إيجاب الوصية له فلم يثبت ما في ضمنه ، وهو الرجوع ، ولو كان عمرو حيا يوم الوصية حتى صحت ، ثم مات عمرو قبل موت الموصي بطلت الوصية ; لأن نفاذها عند موت الموصي ، وتعذر تنفيذها عند موته ; لكون الموصى له ميتا ، فكان المال كله للورثة .