بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال : أوصيت بغنمي كلها وهي مائة شاة ، فإذا هي أكثر من مائة وهي تخرج من الثلث - فالوصية جائزة في جميعها ; لما ذكرنا أنه أوصى بجميع غنمه ثم غلط في العدد قال : ولو قال : أوصيت له بغنمي ، وهي هذه ، وله غنم غيرها تخرج من الثلث فإن هذا في القياس مثل ذلك ، ولكني أدع القياس في هذا ، وأجعل له الغنم التي تسمى من الثلث ; لأنه جمع بين التسمية ، والإشارة ، وكل واحد منهما للتعيين غير أن هذه الإشارة أقوى ; لأنها تحصر العين ، وتقطع الشركة ، فتعلقت الوصية بالمشار إليه فلا يستحق الموصى له غيره بخلاف ما إذا قال : أوصيت له بثلث مالي ، وهو هذا ، وله مال آخر غيره إنه يستحق ثلث جميع المال ; لأن الإشارة هناك لم تصح ; لأنه قال : ثلث مالي ، والثلث اسم للشائع والمعين غير الشائع فلغت الإشارة فتعلقت الوصية بالمسمى ، وهو ثلث المال ، وههنا صحت ، وصية الإشارة ، وهي أقوى من التسمية فتعلقت الوصية بالمشار إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية