ولو
قال : أوصيت بثلث مالي لبني فلان وله ثلاث بنين أو ابنان كان جميع الثلث لهم ; لأن الثلاث يقال لهم : بنون ، والاثنان في هذا الباب ملحق بالجميع ; لأن الوصية أخت الميراث ، وهناك ألحق الاثنتان بالثلاث في حق استحقاق الثلثين كذا هذا ولو كان لفلان ابن واحد استحق نصف الثلث ; لأنه جعل الثلث للبنين ، والواحد لا ينطلق عليه اسم البنين لغة ، ولا له حكم الجماعة في باب الوصية ، والميراث فلا يستحق الكل ، وإنما صرف إليه نصف الثلث ; لأن أقل من يستحق كمال الثلث في هذا الباب اثنان ، ولو كان معه آخر لصرف إليهما كمال الثلث ، فإذا كان ، وحده يصرف إليه نصف الثلث .