بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ولو قال : ) سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر : ثلث مالي لفلان ، فأجازت الورثة - فله ثلث المال ; لأن الموصي أثبت الثلث ، فثبت ، وهو يتضمن السدس ، فثبت المتضمن به بثبوت المتضمن ، فيصير كأنه أعاد الأول زيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية