ولو
أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخر ، فإن البيت بينهما بالحصص .
وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل ، وأوصى بمائة منها لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف ، والمائة بينهما نصفان ; لأن اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الأصالة لا بطريق التبعية .
وكذا اسم الألف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة ، .
وكان كل واحد منهما أصلا في كونه موصى به ، فيكون بينهما ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كيفية القسمة ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المنازعة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف على طريق المضاربة ، فيقسم على أحد عشر : لصاحب المائة جزء من أحد عشر في المائة ، ولصاحب الألف عشرة أجزاء في جميع الألف .
وكذلك الدار ، والبيت .