بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى ببيت بعينه لرجل ، وساحته لآخر كان البناء بينهما بالحصص ; لأن البيت لا يسمى بيتا بدون البناء ، فكانت وصية الأول متناولة للبناء بطريق الأصالة ، فيشارك الموصى له بالساحة بخلاف الوصية بدار لإنسان ، وببنائها لآخر أنهما لا يشتركان في البناء بل تكون العرصة للموصى له بالدار ، والبناء لآخر ; لأن اسم الدار لا يتناول البناء بطريق الأصالة بل بطريق التبعية ; إذ الدار اسم للعرصة في اللغة ، والبناء فيها تبع بدليل أنها تسمى دارا بعد زوال البناء ، فكان دخول البناء في الوصية بالدار من طريق التبعية ، فكانت العرصة للأول ، والبناء للثاني ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية