ونفقة العبد العبد وكسوته على صاحب الخدمة إن كان العبد كبيرا ; لأن منفعته له ، فكانت النفقة ، والكسوة عليه ; إذ الخراج بالضمان ، ولهذا كانت نفقة العبد المستعار على المستعير كذا هذا بخلاف العبد الرهن إن نفقته على الراهن لا على المرتهن ; لأن منفعته للراهن .
ألا يرى أنه لو هلك يسقط عنه من الدين بقدره ، كذا له أن يفتكه في أي وقت شاء فينتفع به ، وإن كان العبد صغيرا يخرج من الثلث ، فنفقته على صاحب الرقبة إلى أن يدرك الخدمة .
ويصير من أهلها ; لأنه لا منفعة لصاحب الخدمة للحال ، ومنفعة النماء ، والزيادة لصاحب الرقبة ، فكانت النفقة عليه حتى يبلغ الخدمة فإذا بلغ ، فنفقته على صاحب الخدمة ; لأن المنفعة تحصل له .