ولو
أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر ، وهو يخرج من الثلث ، فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرا ، وعليه طعامه ، ولصاحب الغلة شهرا ، وعليه طعامه ، وكسوته عليهما نصفان ، وإنما كان كذلك ; لأنه أوصى لكل واحد منهما بجميع الرقبة ; لأن الوصية بالخدمة وصية بحبس الرقبة ; لأنه لا يمكن الاستخدام إلا بعد حبسها ، والوصية بالغلة أيضا وصية بالقربة ; لأنه لا يمكن استغلاله إلا بعد حبس الرقبة ، فقد أوصى لكل واحد منهما بجميع الرقبة ، وحظهما سواء ، فيخدم هذا شهرا ، ويستغله الآخر شهرا ; لأن العبد مما لا يمكن قسمته بالأجزاء ، فيقسم بالأيام ، وطعامه في مدة الخدمة على صاحب
[ ص: 390 ] الخدمة ; لأنه هو الذي ينتفع به دون صاحب الغلة ، والنفقة على من يحصل له المنفعة ، وفي مدة الغلة على صاحب الغلة ; لأن منفعته في تلك المدة تحصل له ( وأما ) الكسوة فعليهما جميعا لأن الكسوة لا تتقدر بهذه المدة ; لأنها تبقى أكثر من هذه المدة ولا تتجدد الحاجة إليها بانقضاء هذا القدر من المدة ، كما تتجدد إلى الطعام في كل وقت ، وهما فيه سواء ، فكانت الكسوة عليهما ; لهذا المعنى .