فإذا
مات الموصى له بالغلة وقد بقي من الغلة شيء رد ذلك إلى صاحب الرقبة .
وكذلك ما حبس له من ثمن الرقبة يرد على صاحب الرقبة ; لأنه بطلت وصيته بموته ، فيرجع ذلك إلى صاحب الرقبة ، وعلى قولهما يقسم الثلث بينهما على أربعة : صاحب الغلة يضرب بالجميع ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم