بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإذا مات الموصى له بالغلة وقد بقي من الغلة شيء رد ذلك إلى صاحب الرقبة .

وكذلك ما حبس له من ثمن الرقبة يرد على صاحب الرقبة ; لأنه بطلت وصيته بموته ، فيرجع ذلك إلى صاحب الرقبة ، وعلى قولهما يقسم الثلث بينهما على أربعة : صاحب الغلة يضرب بالجميع ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم

التالي السابق


الخدمات العلمية