بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بغلة داره لرجل وبسكناها لآخر ، وبرقبتها لآخر ، وهي الثلث ، فهدمها رجل بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدمه من بنائها ثم تبنى مساكن ، كما كانت ، فتؤاجر ، ويأخذ غلتها صاحب الغلة ، ويسكنها الآخر ; لأن الوصية بالغلة ، والسكنى لا تبطل بهدم الدار لقيام القيمة مقام الدار ، كما قلنا في العبد الموصى بخدمته لرجل ، وبرقبته لآخر إذا قتل : إن الوصية لا تبطل ، ويشتري بقيمته عبدا آخر لخدمته ، وكذا البستان إذا أوصى بغلته لرجل ، وبرقبته لآخر ، فقطع رجل نخله أو شجره يغرم قيمتها ، فيشتري بها أشجارا مثلها ، فتغرس .

التالي السابق


الخدمات العلمية