بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلتها ، فادعاها رجل وأقام البينة أنها له ، فشهد الموصى له بالغلة أو السكنى أنه أقر بها للميت لم تجز شهادته ; لأنه يجر بشهادته إلى نفسه مغنما ; لأنه لو قبلت شهادته لسلمت له الوصية ولا شهادة لجار المغنم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذا إذا شهد للميت بمال أو بقتل خطأ لا تقبل شهادته ; لأنه مهما كثر مال الميت كثرت وصيته .

وكان بشهادته جارا المغنم إلى نفسه ، فلا تقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية