ولو
أوصى لرجل بثلث غلة بستانه أبدا ولا مال له غيره ، فقاسم الورثة البستان ، فأغل أحد النصيبين ، ولم يغل الآخر ، فإنهم يشتركون فيما خرج من الغلة ; لأن قسمته وقعت باطلة ; لأن الموصى له بالغلة لا يملك رقبة البستان ، والقسمة فيما ليس بملك له باطلة ، والثمرة غير موجودة ، وإنما حدثت بعد ذلك ، وقسمة المعدوم باطلة وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان ; فيكون المشتري شريك صاحب الغلة أراد به أنه يبيع ثلثي البستان مشاعا ; لأن الثلث مشغول بحق صاحب الغلة ، والورثة ممنوعون عن ذلك الثلث ما دام الموصى له حيا ، فإذا كان هكذا فلا يجوز البيع إلا في مقدار نصيبهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا يجوز بيع نصيبهم ; لأن ذلك ضرر بالموصى له ; لأنه تنقص الغلة ، وتعيب .