ولو
أوصى أن ينفق عليه أربعة كل شهر من عرض ماله وعلى آخر خمسة كل شهر من غلة ، بستانه ولا مال له غير البستان فثلث غلة البستان بينهما نصفين ، يباع سدس غلة البستان لكل واحد منهما فيوقف ثمنه على يد الوصي .
أو على يد ثقة إن لم يكن هناك وصي ، وينفق على كل واحد منهما كما سمى .
وكذلك الوصية بإنفاق درهم ، ولا عبرة بالأقل .
والأكثر لجواز أن يعيش صاحب الأقل أكثر مما يعيش صاحب الأكثر فيباع سدس الغلة لكل واحد منهما ، ويوقف ثمنه ، وينفق على كل واحد منهما ما سمى له ; لأنه أوصى لأحدهما أن ينفق عليه من عرض ماله ، والبستان ماله ولا يسلم المال إليهما بل يوضع على يد الوصي ، فإن لم يكن له وصي فالقاضي يضعه على يد ثقة عدل ; لأنه أمر بالإنفاق عليهما ولم يوص بدفع المال إليهما ، فإن ماتا ، وقد بقي شيء من المال رد على ورثة الموصي لأن الوصية قد بطلت بموته فيعود إلى الورثة .
وكذلك لو قال : ينفق على فلان أربعة وعلى فلان ، وفلان خمسة حبس السدس على المنفرد ، والسدس الآخر على المجموعين في النفقة ; لأنه أضاف الأربعة إلى شخص واحد ، وأضاف الخمسة إلى شخصين ; لأنه جمعهما في الوصية ، فصار كأنه أوصى بأن ينفق على فلان أربعة ، وعلى فلان خمسة ; لذلك يقسم الثلث بينهم : سدس يوقف للمنفرد ، وسدس للمجموعين .