ولو
أوصى بغلة بستانه لرجل وبنصف غلته لآخر ، وهو ثلث ماله قسم ثلث الغلة بينهما نصفين كل سنة ; لأن الوصية بالزيادة على الثلث لا تجوز ، فيصير كأنه أوصى لكل واحد منهما بالثلث ، فيكون الثلث بينهما لاستوائهما .
ولو كان البستان يخرج من ثلث ماله فإنه يقسم غلة البستان بينهما على طريق المنازعة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن صاحب النصف لا يدعي إلا النصف ، فالنصف خلا عن دعواه فسلم لصاحب الجميع بلا منازعة ، والنصف الآخر استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما نصفين فيحتاج إلى حساب له نصف ، ولنصفه نصف ، وذلك أربعة فصاحب النصف لا يدعي أكثر من سهمين فسهمان خليا عن دعواه سلما لصاحب الجميع بلا منازعة ، وسهمان آخران استوت منازعتهما فيهما فيقسم بينهما لكل واحد منهما سهم ، فصار لصاحب الجميع ثلاثة أسهم ، ولصاحب النصف سهم .
وعلى قولهما يقسم على طريق العول ، فصاحب الجميع يضرب بالجميع ، وصاحب النصف يضرب بالنصف ، والحساب الذي له نصف سهمان ، فصاحب الجميع يضرب بسهمين وصاحب النصف يضرب بسهم واحد ، فيقسم بينهما أثلاثا : سهمان لصاحب الجميع ، وسهم لصاحب النصف .