ولو
أوصى لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي تخرج من الثلث ، فباعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة المبيع جاز ، وبطلت وصية صاحب الغلة ولا حق له في الثمن ، أما جواز الوصية بالغلة فلما ذكرنا فيما تقدم .
وأما جواز بيع الرقبة من صاحبها إذا سلم صاحب الغلة المبيع فلأن ملك الرقبة لصاحب الرقبة ، وأنه يقتضي النفاذ إلا أن حق صاحب الغلة متعلق به ، فإذا أجاز فقد رضي بإبطال حقه ، فزال المانع فنفذ ، وبطلت وصية صاحب الغلة ; لأنه إنما أوصى له بالغلة في ملك الموصى له بالرقبة ، وقد زال ملكه عن الرقبة ، ولا حق له في الثمن ; لأن الثمن بدل الرقبة ولا ملك له في الرقبة .